تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7993 بشأن دعـوى بيع الوقف وأموال القصار المحاكم الوقف
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7993 وتاريخ 1441/05/21، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «دعـوى بيع الوقف وأموال القصار المحاكم الوقف».
- رقم التعميم
- 13/ت/7993
- التاريخ
- 1441/05/21
- الجهة المصدرة
- وزارة العدل
- تاريخ التحقق
- 6 سبتمبر 2026
موضوع التعميم
دعـوى بيع الوقف وأموال القصار المحاكم الوقف
ملخص تعريفي
ليس من نص التعميمتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7993 وتاريخ 1441/05/21، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «دعـوى بيع الوقف وأموال القصار المحاكم الوقف».
نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل
نقل حرفيإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6076 في 18/3/1437هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 73 في 25/2/1437هـ القاضي بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف, والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/11) في 26/2/1437هـ. فقد ورد للوزارة برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم 41900112 في 14/3/1441هـ المشار فيها إلى الفقرة (6) من المادة السابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف ونصها: "الموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها, بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف؛ سواءً ببيعها وشراء بديل عنها, أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة, أو غير ذلك من المعاوضات", وذلك استثناءً من حكم المادة الثالثة والعشرين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية وفق مانصت عليه المادة الخامسة والعشرون من نظام الهيئة, وما أوضحه معاليه من أن بعض أصحاب الفضيلة القضاة ينص عند إقامة الهيئة ناظرة على بعض الأوقاف على إفهام ممثل الهيئة بعدم التصرف في أصل الوقف ببيع أو شراء أو نحوه من أنواع التصرفات إلا بإذن المحكمة. ورغبة معاليه التعميم على أصحاب الفضيلة القضاة بمراعاة ماورد في المادة السابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف, وعدم تضمين نصوص تتعارض معه. للاطلاع والتقيد بماورد بالفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرين من نظام الهيئة العامة للأوقاف. والله يحفظكم. / ك
المصدر والوثيقة الرسمية
تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.
لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.
التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.
