إبراهيم آل سالمللمحاماة والتوثيقكل التعاميم ←
تعاميم قضائية وإدارية

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8029 بشأن الصلح

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8029 وتاريخ 1441/06/18، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «الصلح».

رقم التعميم
13/ت/8029
التاريخ
1441/06/18
الجهة المصدرة
وزارة العدل
تاريخ التحقق
6 سبتمبر 2026

موضوع التعميم

الصلح

ملخص تعريفي

ليس من نص التعميم

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8029 وتاريخ 1441/06/18، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «الصلح».

نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل

نقل حرفي

إشارة لتعميمي الوزارة رقم 13/ت/5329 في 19/5/1435هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (190) في 9/5/1435هـ، ورقم 13/ت/4687 في 10/9/1433هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (261) في 12/8/1433هـ. فقد ورد للوزارة كتاب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 1/67163 في 8/11/1440هـ المشار فيه إلى الفقرة الثالثة من المادة (الثالثة عشرة) من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 9/5/1435هـ المتضمنة تولّي الأمانة العامة للجان تحت إشراف الأمين العام مهمة اقتراح إجراءات الصلح على أن تعتمد من الوزير. وتضمن كتاب معاليه الإشارة إلى المادة (العشرين) من الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية والتي نصت على أن (يعد محضر الصلح بعد المصادقة عليه من اللجان من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة (الثالثة) من المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ، ولا يجوز لأطراف النزاع إثارة ما ورد فيه أمام أي جهة قضائية). وطلب معاليه التعميم على محاكم التنفيذ باعتماد محاضر الصلح الصادرة عن مركز الصلح في المنازعات التأمينية من السندات التنفيذية المشمولة بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم /ك

المصدر والوثيقة الرسمية

سجل التعاميم — وزارة العدلالرقم التسلسلي في السجل: 37467
عرض السجل الرسمي ↗

تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.

لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.

إعداد وتنظيممكتب إبراهيم آل سالم للمحاماة والتوثيق

التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.