تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8125 بشأن بيع الوقف وأموال القصار المحاكم الوقف
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8125 وتاريخ 1441/09/21، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «بيع الوقف وأموال القصار المحاكم الوقف».
- رقم التعميم
- 13/ت/8125
- التاريخ
- 1441/09/21
- الجهة المصدرة
- وزارة العدل
- تاريخ التحقق
- 6 سبتمبر 2026
موضوع التعميم
بيع الوقف وأموال القصار المحاكم الوقف
ملخص تعريفي
ليس من نص التعميمتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8125 وتاريخ 1441/09/21، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «بيع الوقف وأموال القصار المحاكم الوقف».
نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل
نقل حرفيإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6076 في 18/3/1437هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (73) في 25/2/1437هـ القاضي بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/11) في 26/2/1437هـ. فقد ورد للوزارة برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم 41900015 في 18/1/1441هـ المشار فيها إلى المادة السابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف المشتملة على صلاحيات مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وإلى محضر الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المنعقد بتاريخ 11/5/1440هـ، الموافق 17/1/2019م المتضمن في بنده الثالث الاطلاع على اللوائح الداخلية للهيئة واعتمادها، فقد صدر قرار المجلس في هذا الشأن وتضمن اعتماد مصفوفة الصلاحيات للهيئة العامة للأوقاف، والمتضمنة تفويض المحافظ بصلاحية التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها وأصول الهيئة الاستثمارية سواء ببيعها أو شراء بديل عنها أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة أو غير ذلك من المعاوضات. وطلب معاليه التوجيه بالتعميم على كافة المحاكم وكتابات العدل بضرورة الاكتفاء بالقرارات الصادرة من محافظ الهيئة بشأن الموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها وأصول الهيئة الاستثمارية استناداً على ما ذكر آنفاً. لذا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما ذكر. والله يحفظكم. / ك
المصدر والوثيقة الرسمية
تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.
لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.
التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.
