إبراهيم آل سالمللمحاماة والتوثيقكل التعاميم ←
تعاميم قضائية وإدارية

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8357 بشأن تنظيم

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8357 وتاريخ 1442/05/16، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «تنظيم».

رقم التعميم
13/ت/8357
التاريخ
1442/05/16
الجهة المصدرة
وزارة العدل
تاريخ التحقق
6 سبتمبر 2026

موضوع التعميم

تنظيم

ملخص تعريفي

ليس من نص التعميم

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8357 وتاريخ 1442/05/16، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «تنظيم».

نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل

نقل حرفي

إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسار من عدد من محاكم ودوائر التنفيذ حول ضريبة التصرفات العقارية من المشترين في مزادات التنفيذ. وإشارة إلى ورشة العمل المشكلة لدراسة الموضوع والمشار فيها إلى المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (712) في 15/2/1442هـ والمتضمنة أنه يجب على (الولي, الوصي, القيم, الوكيل, الناظر, المصفي, الحارس القضائي, أمين التفليسة, الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم, الهيئة العامة للأوقاف) الالتزام بأحكام اللائحة عند التصرف نيابة عن الغير. وإلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) في 14/2/1442هـ القاضي بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة, وفرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر وذلك بنسبة قدرها (5%) من قيمة التوريد العقاري تستحصل عند توثيق التصرف العقاري. وأوصت الورشة بالتأكيد على المحاكم بأن يتضمن إعلان المزاد الإشارة إلى الضريبة, وأن يكون استيفاء ضريبة التصرفات العقارية من اختصاص وكيل البيع القضائي. نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم / ن

المصدر والوثيقة الرسمية

سجل التعاميم — وزارة العدلالرقم التسلسلي في السجل: 37819
عرض السجل الرسمي ↗

تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.

لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.

إعداد وتنظيممكتب إبراهيم آل سالم للمحاماة والتوثيق

التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.