إبراهيم آل سالمللمحاماة والتوثيقكل التعاميم ←
تعاميم قضائية وإدارية

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8606 بشأن الولاية والوصاية بيع الوقف وأموال القصار

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8606 وتاريخ 1443/02/06، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «الولاية والوصاية بيع الوقف وأموال القصار».

رقم التعميم
13/ت/8606
التاريخ
1443/02/06
الجهة المصدرة
وزارة العدل
تاريخ التحقق
6 سبتمبر 2026

موضوع التعميم

الولاية والوصاية بيع الوقف وأموال القصار

ملخص تعريفي

ليس من نص التعميم

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8606 وتاريخ 1443/02/06، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «الولاية والوصاية بيع الوقف وأموال القصار».

نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل

نقل حرفي

إشارة إلى تعاميم الوزارة رقم 13/ت/2510 في 15/8/1425هـ، ورقم 13/ت/2966 في 9/9/1427هـ بشأن التهميش على صكوك الولاية من قبل المحكمة بما يثبت بلوغ ورشد القاصر وعدم إصدار صك إلا لما كان فيه نزاع، ورقم 13/ت/8294 في 9/3/1442هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 13/1/1442هـ القاضي بإضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية ترتيبها الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر بالنص الآتي: (تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك). وإشارة إلى الدراسة المعدة في هذا الشأن والمتضمنة أن الولاية المالية تكون على القاصر سناً حتى إتمامه السن المحدد نظاماً حسب ما نصت عليه المادة (224مكرر) من نظام المرافعات الشرعية، دون الحاجة للتهميش على صكوك الولاية، وصكوك حصر الورثة، ولا إصدار صك رشد بذلك, والاكتفاء ببلوغ القاصر السن النظامي المنصوص عليه في المادة المشار إليها. للاطلاع، واعتماد موجبه. والله يحفظكم. / ن

المصدر والوثيقة الرسمية

سجل التعاميم — وزارة العدلالرقم التسلسلي في السجل: 38070
عرض السجل الرسمي ↗

تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.

لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.

إعداد وتنظيممكتب إبراهيم آل سالم للمحاماة والتوثيق

التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.