تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7420 بشأن خروج المدين المحبوس في الحالات الطارئة والمؤقتة
يؤكد التعميم أن الحكم بحبس المدين تنفيذياً لا يلغي اختصاص إدارة السجون في النظر في خروجه مؤقتًا للحالات الطارئة، مثل الزيارة العائلية أو وفاة قريب، وفق التعليمات المنظمة لدى إدارة السجون.
- رقم التعميم
- 13/ت/7420
- التاريخ
- 1439/10/10
- الجهة المصدرة
- وزارة العدل
- تاريخ التحقق
- 6 سبتمبر 2026
موضوع التعميم
سجناء
ملخص تعريفي
ليس من نص التعميميؤكد التعميم أن الحكم بحبس المدين تنفيذياً لا يلغي اختصاص إدارة السجون في النظر في خروجه مؤقتًا للحالات الطارئة، مثل الزيارة العائلية أو وفاة قريب، وفق التعليمات المنظمة لدى إدارة السجون.
نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل
نقل حرفيإشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/4892 في 17/4/1434هـ، ورقم 13/ت/4687 في 10/9/1433هـ بشأن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. وبناءً على الدراسة بشأن المادة رقم (83) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والمتضمنة أن: (صدور حكم بحبس المدين لا يعني عدم ممارسة الجهة المختصة (إدارة السجون) اختصاصاتها المتعلقة بخروج السجين في الحالات الطارئة والمؤقتة كالزيارة العائلية ووفاة الأقارب ونحو ذلك، وفق ما لديها من تعليمات بهذا الشأن). لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم. / و
المصدر والوثيقة الرسمية
تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.
لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.
أسئلة شائعة
محتوى المكتبهل يقرر التعميم خروج السجين تلقائيًا؟
لا. يؤكد بقاء اختصاص إدارة السجون، ويخضع الطلب للتعليمات والضوابط المعمول بها.
ما أمثلة الحالات التي ذكرها التعميم؟
ذكر الزيارة العائلية ووفاة الأقارب على سبيل المثال.
التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.
