نظام الإجراءات الجزائية
ينظم إجراءات الاستدلال والقبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة والاعتراض على الأحكام في القضايا الجزائية، والضمانات المرتبطة بها.
- نوع التشريع
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- القضاء
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22
- تاريخ النشر
- 1435-02-03
- أداة الإصدار
- المرسوم الملكي رقم م/2
- آخر تحقق
- ١ سبتمبر ٢٠٢٦
المواد 1–100 من النص الرسمي. بقية المواد متاحة في المصدر الرسمي الكامل.
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى
المادة الثانية
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
المادة الثالثة
المادة الرابعة
١ - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
٢ - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط.
ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
المادة التاسعة
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
المادة الثالثة عشرة
المادة الرابعة عشرة
الفصل الأول رفع الدعوى الجزائية
المادة الخامسة عشرة
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة
المادة التاسعة عشرة
المادة العشرون
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
١ - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
٢ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.
٣ - إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
الفصل الثاني انقضاء الدعوى الجزائية
المادة الثانية والعشرون
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
٢ - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
٣ - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
٤ - وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة الثالثة والعشرون
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
١ - صدور حكم نهائي.
٢ - عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
الفصل الأول جمع المعلومات وضبطها
المادة الرابعة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
المادة السادسة والعشرون
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من:
١ - أعضاء النيابة العامة، في مجال اختصاصهم.
٢ - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
٣ - الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
٤ - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
٥ - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
٦ - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
٧ - الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
٨ - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
المادة السابعة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون
الفصل الثاني التلبس بالجريمة
المادة الثلاثون
المادة الحادية والثلاثون
المادة الثانية والثلاثون
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.
الفصل الثالث القبض على المتهم
المادة الثالثة والثلاثون
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ النيابة العامة فورًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
فإذا لم يكن المتهم حاضرًا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.
المادة الرابعة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون
١ - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
٢ - يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
٣ - يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
المادة السابعة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثون
المادة الأربعون
الفصل الرابع تفتيش الأشخاص والمساكن
المادة الحادية والأربعون
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.
المادة الثانية والأربعون
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
المادة الثالثة والأربعون
المادة الرابعة والأربعون
المادة الخامسة والأربعون
المادة السادسة والأربعون
المادة السابعة والأربعون
المادة الثامنة والأربعون
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
١ - اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
٢ - نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
٣ - أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
٤ - وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا.
٥ - إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.
المادة التاسعة والأربعون
المادة الخمسون
١ - قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
٢ - تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محتوية على إجراءات السلامة والأمان؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يُدوَّن فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأماكن لرقابة النيابة العامة وتفتيشها.
المادة الحادية والخمسون
المادة الثانية والخمسون
المادة الثالثة والخمسون
المادة الرابعة والخمسون
المادة الخامسة والخمسون
الفصل الخامس ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
المادة السادسة والخمسون
المادة السابعة والخمسون
المادة الثامنة والخمسون
المادة التاسعة والخمسون
المادة الستون
المادة الحادية والستون
المادة الثانية والستون
الفصل الأول تصرفات المحقق
المادة الثالثة والستون
المادة الرابعة والستون
المادة الخامسة والستون
المادة السادسة والستون
المادة السابعة والستون
المادة الثامنة والستون
المادة التاسعة والستون
١ - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا.
٢ - للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.
المادة السبعون
المادة الحادية والسبعون
المادة الثانية والسبعون
المادة الثالثة والسبعون
المادة الرابعة والسبعون
المادة الخامسة والسبعون
الفصل الثاني ندب الخبراء
المادة السادسة والسبعون
المادة السابعة والسبعون
المادة الثامنة والسبعون
الفصل الثالث الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
المادة التاسعة والسبعون
المادة الثمانون
المادة الحادية والثمانون
المادة الثانية والثمانون
المادة الثالثة والثمانون
المادة الرابعة والثمانون
المادة الخامسة والثمانون
الفصل الرابع التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة السادسة والثمانون
المادة السابعة والثمانون
المادة الثامنة والثمانون
المادة التاسعة والثمانون
المادة التسعون
المادة الحادية والتسعون
المادة الثانية والتسعون
المادة الثالثة والتسعون
المادة الرابعة والتسعون
الفصل الخامس الاستماع إلى الشهود
المادة الخامسة والتسعون
المادة السادسة والتسعون
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
وتُدَوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.
المادة السابعة والتسعون
المادة الثامنة والتسعون
المادة التاسعة والتسعون
المادة المائة
تنبيه حول المرجع
المرجع المعتمد هو النص المنشور لدى الجهات الرسمية وما يطرأ عليه من تعديلات. الصفحة لا تعد استشارة قانونية لحالة بعينها.
